الشريف المرتضى

140

الذريعة إلى أصول الشريعة

فأمّا قولهم : أنّهم اتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأنّ من يذهب إلى وجوب الوقف « 1 » مع الإطلاق لا يوافق « 2 » على ذلك . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : هذا الطّعن إنّما يتوجّه إلى من حمل الأمر المطلق على التّراخي من غير دليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى الوقف ، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلاّ بدليل منفصل ، فالطّعن لا يتوجّه عليه . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا : الاحتياط إنّما يكون فيما لا يقتضى فعلا قبيحا يقع من الفاعل ، وقد بيّنّا في مسألة وجوب الأمر في هذه الطّريقة ما فيه كفاية . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا : أمّا قوله تعالى « 3 » سارعوا إلى مغفرة « 4 » فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من حيث كان مبنيّا على كيفيّة وجوب الواجبات من فور أو تراخ ، لأنّا إنّما نتقرّب « 5 » إلى اللّه « 6 » تعالى ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله ، بأن نفعله « 7 » على ذلك الوجه ، وفي الوقت الّذي علّق به ، فلا دلالة فيه للمخالف « 8 » . وكذلك قوله - سبحانه - « 9 » فاستبقوا الخيرات . على أنّ

--> ( 1 ) - ب : وج : الوقت . ( 2 ) - ج : يوفق . ( 3 ) - الف : - تعالى + و . ( 4 ) - ب وج : + من ربكم . ( 5 ) - ج : يتقرب . ( 6 ) - ب وج : إليه . ( 7 ) - ج : يفعله . ( 8 ) - ج : للمخاطب . ( 9 ) - ب وج : تعالى .